المادة 4 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية المخصصة للشرب الأحكام التالية : -
أ - منطقة الحماية الأولى للبئر (حرم المصدر المائي): -
1- تكون المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى للبئر (25) مترا على الأقل باتجاه مصدر تغذية المصدر المائي على أن تكون المسافة من المصدر بالاتجاه المعاكس (10) أمتار على الأقل والمسافة من المصدر في الوسط (15) مترا على الأقل في كلا الاتجاهين كما هو موضح بالشكل رقم (1) ، على أن تراعى البنية التحتية والوضع القائم في المنطقة.
2- تدرس كل حالة تقييمية لحماية المصادر المائية وفقا لطبيعتها بما في ذلك الأراضي القابلة للاستملاك والممارسات القائمة في منطقة الحماية الأولى.
3- يمنع وجود حفرة امتصاصية في منطقة الحماية الأولى وفي حال وجود حفر امتصاصية فيها يجب إعطاؤها الأولوية إما للربط على شبكة الصرف الصحي أو تحويلها إلى حفرة تحليلية وفق أنظمة وتعليمات الصرف الصحي وحسب المواصفات والمقاييس الأردنية وتكثيف الرقابة على هذه المناطق لتأكيد توافر الشروط الصحية والبيئية السليمة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية.
4- يتم الإشراف على آبار المياه الجوفية من قبل سلطة المياه ويجب أن تكون أجهزة القياس جاهزة للعمل في جميع الأوقات وتخضع للمتطلبات والشروط المحددة أدناه والمتعلقة بالأجهزة المثبته عند رأس البئر كما هو موضح بالشكل رقم (2) :- الشكل :2 مخطط توضيحي لتجهيزات رأس البئر، يوضح الترتيب والموقع الأمثل لمختلف الأجهزة الواجب توافرها على البئر وهي: -
أ - تركيب أنبوب قياس سطح المياه (inch pipe) على مواسير التعليق (riser pipe) داخل البئر لقياس مستوى سطح المياه الجوفية، ويوصى باستخدام أنبوب إضافي للسماح بالقراءة الآلية أو اليدوية في البئر، ويجب أن لا يقل القطر الداخلي عن إنش واحد وأن يكون مصنوعا من البولي إيثيلين أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو (PVC)، ويتم توصيل الأنابيب بمواسير التعليق بحد أدنى (8) أمتار تحت سطح المياه أو تصل إلى العمق الذي تصل له المضخة.
ب - تركيب صمام لا إرجاعي (رداد) (Reflux valve) )عدد واحد.
ج - تركيب صمام هواء (air release valve) واحد قبل عداد المياه في أعلى نقطة في الأنبوب.
د - تركيب عداد مياه واحد لكل بئر على القسم الأفقي من رأس البئر (قد تجمع الأدوات الرقمية بين عداد المياه ومقياس التدفق في جهاز واحد) على أن تتبع إرشادات التثبيت المقدمة من الشركة المصنعة للجهاز بالنسبة لعدادات المياه الميكانيكية ويجب الحفاظ على مسافة عن العداد لا تقل عن ثلاثة أضعاف قطر الأنبوب لجميع التركيبات أو المنحنيات أو الصمامات كما هو موضح بالشكل رقم (3).
الشكل 3 : الوضع الأمثل لتركيب عداد المياه حيث يجب الحفاظ على مسافة معينة عن كل صمام أو انحناء، عادة ما تكون هذه المسافة ثلاثة أضعاف قطر الأنبوب، مع الالتزام بالتعليمات الواردة من المصنع لتحديد جميع مواصفات التركيب.
ه - تركيب مقياس لضغط الماء (pressure gauge) عدد واحد أسفل عداد المياه.
و - تركيب محبس رئيسي (Gate Valve) عدد واحد.
ز - تركيب مأخذ واحد لعينات المياه بعد عداد المياه.
ح - تركيب أنبوب تصريف واحد بعد عداد المياه ويجب إغلاقه بصمام منفصل واستخدامه لاختبارات الضخ أو عمليات الصيانة ويجب أن يكون أنبوب الجريان الجانبي أو أنبوب التصريف، إن وجد بعد العداد.
ط - بناء صبة فوهة البئر من الخرسانة المسلحة بمساحة (2×2) متر، سماكتها الكلية (70) سم بحيث تكون (40) سم منها تحت سطح الأرض و (30) سم فوق سطح الأرض، ويكون السطح العلوي للصبة مائلاً بمقدار ثلاث درجات لمنع تجمع مياه الأمطار بما يمنع وصول أي مصدر تلوث خارجي وأن يكون غطاء فوهة البئر من الحديد ويتم تثبيته بواسطة براغي ويكون الإغلاق محكماً (Flange Type) مع التأكيد أن تكون مخارج الكوابل محكمة الإغلاق بواسطة حوافظ مطاطية ويجب أن يكون ارتفاع ماسورة الغلاف من فوق الصبة (30) سم مع إغلاق فتحة أنبوب قياس سطح المياه بغطاء محكم.
ب - منطقة الحماية الأولى للنبع: -
1- تكون المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى للنبع (50) مترا على الأقل باتجاه مصدر تغذية النبع وتكون المسافة من المصدر بالاتجاه المعاكس (10) أمتار على الأقل والمسافة من المصدر في الوسط (15) مترا على الأقل في كلا الاتجاهين كما هو موضح بالشكل رقم (4).
2- دراسة كل حالة حسب طبيعتها بما في ذلك الأراضي القابلة للاستملاك والممارسات القائمة في المنطقة والبنية التحتية واتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة.
الشكل 4 : منطقة الحماية الأولى للنبع .
3- يمنع وجود حفرة امتصاصية في منطقة الحماية الأولى وفي حال وجودها يجب إعطاؤها الأولوية للربط على شبكة الصرف الصحي أو تحويلها إلى حفرة تحليلية وفقا لأنظمة وتعليمات الصرف الصحي وحسب المواصفات والمقاييس الأردنية ويتعين تكثيف الرقابة على هذه المناطق لتأكيد توفر الشروط الصحية والبيئية السليمة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية.
ج - منطقة الحماية الثانية للبئر والنبع: وتحدد حسب المعلومات الهيدروجيولوجية لحركة المياه الجوفية الكفيلة باحتساب المسافة وسرعة المياه من قبل المختصين في الوزارة، بحيث لا يقل زمن وصول الملوثات الجرثومية إلى المصدر المائي عن (50) يوماً، وأن لا تتعدى المسافة أعلى مستوى المصدر المائي باتجاه مصدر التغذية (2) كم وأن تتراوح مسافة المنطقة أسفل المصدر المائي ما بين ( 50 - 150) متراً، على أن تتم دراسة كل حالة بشكل منفصل.
د - منطقة الحماية الثالثة للبئر والنبع وهي المنطقة المحصورة من نهاية حدود منطقة الحماية الثانية للبئر والنبع إلى حدود المسقط المائي.
ه - يمنع القيام بأي نشاط بمنطقة الحماية الأولى باستثناء النشاطات المتعلقة بتشغيل المصدر المائي شريطة أن تكون أسفل المصدر المائي وأن تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة : -
1- صيانة ونضح الحفرة التحليلية الخاصة بمشغل المصدر المائي.
2- وجود سياج بشكل كامل حول منطقة الحماية.
3- تخزين المحروقات وأسطوانات الكلور وفقا لقواعد السلامة العامة ودليل الصيانة والتشغيل لأنظمة التزويد المائي.
4- تثبيت اللافتات التوضيحية لحدود منطقة الحماية.
5- الالتزام بالشروط البيئية والصحية والإنشائية في منطقة الحماية.
6- عدم دخول منطقة الحماية الأولى إلا للمخولين بتشغيل وإدارة المصادر المائية.
و – تحدد النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الثانية وفقا لما يلي: -
1 - تقتصر النشاطات المسموح بها في هذه المنطقة على النشاط السكني والتجاري والسياحي والزراعي النباتي والزراعي الحيواني، ويشترط في النشاط الزراعى الحيواني أن تكون درجة ميلان الأرض اقل من (8 % ) ، وأن لا يوجد وادٍ رئيس يؤدي إلى مصدر مائي على مسافة (300) متر، وأن لا تقل المسافة عن (300) متر من أعلى أقرب مصدر مائي مخصص لغايات الشرب ويجب مراعاة الممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة واتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة لمنع أي تأثير سلبي على المصدر المائي للأنشطة الزراعية الحيوانية ضمن الأعداد والأنواع المحددة أدناه:
أ- مزارع تربية الأسماك والأحياء البحرية شريطة أن لا يزيد إنتاج المشروع فيها على طن واحد وأن يتم إعادة استعمال المياه للري.
ب- مزارع تربية الأبقار والجاموس شريطة أن لا تزيد سعتها على (10) رؤوس.
ج- مزارع تربية الخيول شريطة أن لا تزي … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026