المادة 5 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية المخصصة للشرب الأحكام التالية:
أ - مناطق حماية السدود: -
1- منطقة الحماية الأولى: هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن للتنفيذ والتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي الأردن على أن تكون المسافة (المسيجة) لا تقل عن (100) متر أو حسب ما تقتضيه طبيعة المنطقة حول شاطئ المسطح المائي من أعلى منسوب له حسب التصميم الأصلي أو الخطط المستقبلية المنظورة لتوسعته.
2- منطقة الحماية الثانية: تبدأ من نهاية حدود منطقة الحماية الأولى على أن لا تقل المسافة المحمية عن (5,2) كم حول المسطح المائي (الشاطئ) أو حافته وتحدد كل حالة بحالتها حسب طبيعة المنطقة من الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ومعامل الميلان.
3- يسمح في منطقة الحماية الثالثة بالنشاطات كافة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة مع مراعاة مخرجات خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث الخاصة في المناطق ذوات قابلية التلوث العالية.
ب - مناطق حماية الأودية الرئيسية: -
1- منطقة الحماية الأولى وتحدد بمسافة (10) أمتار من طرفي الوادي.
2- منطقة الحماية الثانية: تحدد مسافتها على جانبي الأودية المغذية للمسطح المائي بحدود (300) متر على كل جانب من نهاية حدود منطقة الحماية الأولى ولمسافة (5) كم أعلى المصدر المائي وتحدد المسافة بالمقياس الهوائي.
ج - مناطق حماية قناة الملك عبد االله : -
1 - منطقة الحماية الأولى: تحدد المسافة على جانبي قناة الملك عبد االله (
40) مترا، مع تسييج القناة بشكل محكم وتكثيف الرقابة والحراسة على طول مسار القناة.
2- منطقة الحماية الثانية: تحدد من نهاية حدود منطقة الحماية الأولى لغاية
(75) مترا حدا أعلى على كل جانب، ويعتمد تحديد النشاطات المسموح بها على طبيعة النشاط شريطة موافقة سلطة وادي الأردن.
د- النشاطات المسموح بها في مناطق حماية مصادر المياه السطحية: -
1- منطقة الحماية الأولى: يسمح فيها بالنشاطات المتعلقة بتشغيل المصدر المائي (قناة الملك عبد االله والسد) على أن تتوافر الشروط التالية مجتمعة: -
أ- صيانة ونضح الحفرة التحليلية الخاصة بمشغل المصدر المائي.
ب- وجود سياج بشكل كامل حول المنطقة.
ج- تثبيت اللافتات التوضيحية لحدود منطقة الحماية.
د- الالتزام بالشروط البيئية والصحية والإنشائية في المنطقة.
ه- عدم دخول هذه المنطقة إلا للمخولين بتشغيل وإدارة المصادر المائية.
2- منطقة الحماية الثانية:
أ- تقتصر النشاطات المسموح بها في هذه المنطقة على النشاط السكني والتجاري والسياحي والزراعي النباتي والزراعي الحيواني، ويشترط في النشاط الزراعي الحيواني أن تكون درجة ميلان الأرض اقل من (8%) ولا يوجد واد رئيس يؤدي إلى مصدر مائي على مسافة ( 300) متر وأن لا تقل المسافة عن (300) متر من أعلى أقرب مصدر مائي مخصص لغايات الشرب ويجب مراعاة الممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة وتطبيق الشروط الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات المتعلقة بخارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث وتتخذ الإجراءات التصويبية اللازمة لمنع أي تأثير سلبي على المصدر المائي للأنشطة الزراعية الحيوانية ضمن الأعداد والأنواع المحددة أدناه:-
1- مزارع تربية الأسماك والأحياء البحرية شريطة أن لا يزيد إنتاج المشروع فيها على طن واحد وأن يتم إعادة استعمال المياه للري.
2- مزارع تربية الأبقار والجاموس شريطة أن لا تزيد أعدادها على (10) رؤوس.
3- مزارع تربية الخيول شريطة أن لا تزيد أعدادها على (10) رؤوس.
4- مزارع تربية الضأن والماعز شريطة أن لا تزيد أعدادها على (100) رأس .
5- مزارع تربية الدواجن والفر شريطة أن لا تزيد أعدادها على (30000) طير.
6- مزارع تربية الأرانب شريطة أن لا تزيد أعدادها على (30000) أرنب.
7- مزارع تربية النعام شريطة أن لا تزيد أعدادها على (100) طير.
ب- تتم دراسة كل حالة على حدة لمنح الموافقة على القيام بأي نشاط في منطقة الحماية الثانية باستثناء الأصناف الحيوانية الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند.
ج- تعطى الأولوية لتنفيذ أنظمة الصرف الصحي في المناطق التي تقع ضمن حرم منطقة الحماية الثانية للمصادر المائية حيثما أمكن ذلك أو إنشاء حفر تحليلية وفقا للمواصفات والمقاييس الأردنية.
د- لا يسمح بالترخيص للإنشاءات الجديدة أو التوسعة، أو تغيير صفة الاستعمال أو الإضافة للنشاطات الواردة في هذه المادة إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
ه- تطبق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعالجة وتصريف المياه العادمة على النشاطات القائمة التي تنتج مياه عادمة ويمكن أن تؤثر على المصادر المائية وعليها أن تصوب أوضاعها وفقا لما تقرره الجهات المختصة.
و - يمنع ترخيص النشاطات الواردة في هذه المادة على أي قطعة أرض يوجد بها مخالفات للتشريعات المعمول بها في قطاع المياه.
ز - يتم التعاون مع الجهات المختصة لتكثيف الرقابة على هذه المناطق للتأكد من الالتزام بالممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة.
3- منطقة الحماية الثالثة ويسمح فيها بالنشاطات كافة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة مع مراعاة مخرجات خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث الخاصة بالمناطق ذوات قابلية التلوث العالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026