المادة 6 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية :-
أ - منطقة الحماية الأولى للبئر الخاص المرخص :-
1- تحدد المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى بحيث تكون للبئر على أن لا تقل عن (25) مترا باتجاه مصدر تغذية المصدر المائي وتكون المسافة من المصدر بالاتجاه المعاكس (10) أمتار على الأقل والمسافة من المصدر في الوسط (15) مترا على الأقل في كلا الاتجاهين كما هو موضح بالشكل رقم (1) ، مع الأخذ بالاعتبار البنية التحتية والوضع القائم في المنطقة.
2- تقتصر النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الأولى على تشغيل البئر أو النشاطات الزراعية النباتية.
3- تخضع آبار المياه الجوفية الخاصة للمتطلبات والشروط المحددة أدناه والمتعلقة بالأجهزة المثبتة عند رأس البئر ويتم الإشراف عليها من قبل سلطة المياه، على أن تكون أجهزة القياس جاهزة للعمل في جميع الأوقات: -
أ- تركيب أنبوب قياس سطح المياه (inch pipe) على مواسير التعليق (riser pipe) داخل البئر لقياس مستوى سطح المياه الجوفية ويوصى باستخدام أنبوب إضافي للسماح بالقراءة الآلية أو اليدوية في البئر على أن لا يقل القطر الداخلي عن (إنش واحد)، ويكون مصنوعا من البولي إيثيلين أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو (PVC) ، ويتم توصيل الأنابيب بمواسير التعليق بحد أدنى
(8) أمتار تحت سطح المياه أو تصل إلى العمق الذي تصل له المضخة.
ب- تركيب عداد مياه واحد لكل بئر على القسم الأفقي من رأس البئر قد تجمع الأدوات الرقمية بين عداد المياه ومقياس التدفق في جهاز واحد، على أن تتبع إرشادات التثبيت المقدمة من الشركة المصنعة للجهاز، بالنسبة لعدادات المياه الميكانيكية، يجب الحفاظ على مسافة عن العداد لا تقل عن (ثلاثة) أضعاف قطر الأنبوب لجميع التركيبات أو المنحنيات أو الصمامات.
ج- تركيب مأخذ واحد لعينات المياه بعد عداد المياه.
د- بناء صبة فوهة البئر من الخرسانة المسلحة بمساحة (2×2) متر، سماكتها الكلية (70) سم بحيث تكون (40) سم منها تحت سطح الأرض و (30) سم فوق سطح الأرض ويكون السطح العلوي للصبة مائلاً بمقدار (3) درجات لمنع تجمع مياه الأمطار بما يمنع وصول أي مصدر تلوث خارجي وان يكون غطاء فوهة البئر من الحديد ويتم تثبيته بواسطة براغي ويكون الإغلاق محكماً (Flange Type) مع التأكيد أن تكون مخارج الكوابل محكمة الإغلاق بواسطة حوافظ مطاطية أما ارتفاع ماسورة الغلاف من فوق الصبة فيجب أن يكون (30) سم، أما بالنسبة لفتحة أنبوب قياس سطح المياه فيجب أن تغلق بغطاء محكم.
ب - منطقة الحماية الأولى للنبع الموسمي ودائم التصريف :-
1 - تحدد المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى للنبع غير المخصص للشرب بحيث لا تقل عن (50) مترا باتجاه مصدر تغذية النبع وعلى أن تكون المسافة من المصدر بالاتجاه المعاكس (10) أمتار على الأقل والمسافة من المصدر في الوسط (15) مترا على الأقل في كلا الاتجاهين (شكل 4) على أن تراعى البنية التحتية والوضع القائم في المنطقة.
الشكل 4: منطقة الحماية الأولى للنبع
2- تقتصر النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الأولى على تشغيل النبع أو النشاطات الزراعية النباتية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026