التعليمات
تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024. الموظف:ا…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كافة دور الحضانة باستثناء دار حضانة أماكن العمل العامة.
- المادة 4تهدف هذه التعليمات إلى: أ. تحديد الاشتراطات الخاصة بالكاميرات بدار الحضانة الخاصة. ب. تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الاعتراضات في الحالات المنصوص عليها في النظام. ج. بيان…
- المادة 5على دار الحضانة الخاصة أن تستخدم الكاميرات وفقاً للأحكام المحددة في هذه التعليمات وذلك عند الترخيص وبصفة مستمرة، على أن تتطابق مواصفات هذه الكاميرات مع المواصفات الفنية ا…
- المادة 6أ- يجب أن يضمن استخدام الكاميرات الرقابة المستمرة للأطفال بحيث يتم تفعيلها في كامل مساحة دار الحضانة الخاصة وبما يشمل الساحة الخارجية إن وجدت. ب- يحظر تركيب الكاميرات وتف…
- المادة 7مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لموظفي الوزارة المختصين وللموظفين الذين يتم تكليفهم رسميًا، الاطلاع على المواد المسجلة على الكاميرات والأقراص الإلكترونية المسجل عليه…
- المادة 8على المديرة الالتزام بما يلي: أ. ضمان سلامة الكاميرات واستمرارية عملها والحفاظ على سرية البيانات المسجلة عليها والاحتفاظ بهذه المادة لمدة لا تقل عن (31 يوماً). ب. وضع آلي…
- المادة 9أ- في حال مشاهدة مخالفة على شاشات الكاميرات أو رصد مثل هذه المخالفة خلال عملية المراجعة، وكانت هذه المخالفة تستوجب الإبلاغ، فيجب على المديرة القيام بما يلي: 1. توثيق المخ…
- المادة 10أ- يحظر على موظفي الوزارة والمديرة ومقدمات الرعاية وكل من اطلع على المواد المسجلة على الكاميرات العبث بها أو بمحتوياتها أو بأي بيانات أو مواد مسجلة عليها. ب-على الأشخاص ا…
- المادة 11أ- في حال تبين لدار حضانة أماكن العمل الخاصة قبل موعد الإبلاغ السنوي بشهر على الأقل عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأطفال المنصوص عليه في التشريعات العمالية للعام التالي فله…
- المادة 12أ- لكل ذي مصلحة ولطالب الترخيص أو من يفوضانه تقديم طلب اعتراض للوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض طلب الترخيص. ب- يقدم طلب الاعتراض ورقياً أو …
- المادة 13أ- على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها للاجتماع عند ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة القيام بما يلي خلال (10) أيام عمل: 1. الاطلاع على الطلب وكافة الوثائق الم…
- المادة 14أ- تتولى الوزارة من خلال موظفيها المختصين مهام الرقابة والتفتيش على دور الحضانات لضمان التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- على الوزارة أن تراعي في كل من …
- المادة 15أ- تضع المديرية المختصة بالتنسيق مع المديريات الميدانية خطة التفتيش السنوية التي تتضمن برامج عمل شهرية واضحة لإجراء التفتيش الدوري، على أن تتم مراعاة أعداد دور الحضانات ض…
- المادة 16أ- يتم إجراء الرقابة والتفتيش على دور الحضانات من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1. التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2. تفت…
- المادة 17أ- بإستثناء الملاحظات والشكاوى المتعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، يتم إجراء الزيارات التفتيشية بكافة أشكالها وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادة. ب- على الموظف ا…
- المادة 18- أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة تجاه أي طفل متواجد في دور الحضانات أو داخل مركبة النقل التابعة لها، أو إذا تم تقديم شكوى بهذا ال…
- المادة 19أ- إذا بينت النتائج التي توصلت لها المديرية المختصة عدم وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، فعلى مدير المديرية المختصة وخلال (3) أيام عمل أن يقرر رد الملاحظة أو الشكوى،…
- المادة 20للوزير تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات .