المادة 5 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
على دار الحضانة الخاصة أن تستخدم الكاميرات وفقاً للأحكام المحددة في هذه التعليمات وذلك عند الترخيص وبصفة مستمرة، على أن تتطابق مواصفات هذه الكاميرات مع المواصفات الفنية التالية:
أ. القدرة على التخزين التلقائي، والاحتفاظ بالمادة المسجلة لمدة لا تقل عن واحد وثلاثين يوماً.
ب. توفير ميزة العرض المباشر والساعة والتاريخ الحقيقي على الصورة الموضوعة بدقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026