المادة 5 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

على دار الحضانة الخاصة أن تستخدم الكاميرات وفقاً للأحكام المحددة في هذه التعليمات وذلك عند الترخيص وبصفة مستمرة، على أن تتطابق مواصفات هذه الكاميرات مع المواصفات الفنية التالية: أ. القدرة على التخزين التلقائي، والاحتفاظ بالمادة المسجلة لمدة لا تقل عن واحد وثلاثين يوماً. ب. توفير ميزة العرض المباشر والساعة والتاريخ الحقيقي على الصورة الموضوعة بدقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة