المادة 6 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- يجب أن يضمن استخدام الكاميرات الرقابة المستمرة للأطفال بحيث يتم تفعيلها في كامل مساحة دار الحضانة الخاصة وبما يشمل الساحة الخارجية إن وجدت.
ب- يحظر تركيب الكاميرات وتفعيلها في الحمامات وأماكن تبديل الملابس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026