المادة 10 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- يحظر على موظفي الوزارة والمديرة ومقدمات الرعاية وكل من اطلع على المواد المسجلة على الكاميرات العبث بها أو بمحتوياتها أو بأي بيانات أو مواد مسجلة عليها.
ب-على الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة المحافظة على أمن المعلومات والبيانات المسجلة عليها وسريتها وعدم تخزين أو أخذ أو تداول أو نشر أو عرض أو الإفصاح عن أي صور أو لقطات أوبيانات أو فيديوهات مأخوذة منها، أو تسجيل أي فيديوهات من أي نوع من داخل دار الحضانة الخاصة،إلا وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو بموجب حكم قضائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026