المادة 2 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024. الموظف:الموظف المختص بالرقابة والتفتيش. المختص اللجنة:لجنة الاعتراض المشكلة بموجب النظام. الإساءة:وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو معنوية للطفل، أو للطفولةإهماله أو حرمانه أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم، أو استخدام أي شكل من أشكال إجباره على النوم، أو تنويم الرضع على بطونهم إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، أو عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج والنشاطات. الكاميرات:أنظمة الحماية والمراقبة المفعلة وفقا لأحكام هذه التعليمات. الرخصة:الإذن الصادر عن الوزارة الذي يسمح لدار الحضانة بمقتضاه تقديم خدماتها. المديرة:مديرة دار الحضانة الخاصة. الطلب:طلب الاعتراض المقدم وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة