المادة 12 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- لكل ذي مصلحة ولطالب الترخيص أو من يفوضانه تقديم طلب اعتراض للوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض طلب الترخيص.
ب- يقدم طلب الاعتراض ورقياً أو الكترونياً إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يتضمن مبررات الاعتراض ونطاقه والبيانات والمعلومات والوثائق التي تحددها الوزارة.
ج- على مقرر اللجنة تسجيل الطلبات المقدمة للوزارة في سجل خاص وبشكل متسلسل والتأكد من استكمال الطلب لكافة البيانات والوثائق المطلوبة.
د- في حال عدم اكتمال الوثائق والبيانات يقوم مقرر اللجنة بإبلاغ مقدم الطلب بوجوب إكمال النقص خلال (5) أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة يعتبر طلبه ملغى، على أن يتم إعلامه بذلك.
ه- على مقرر اللجنة مخاطبة المديرية الميدانية ذات العلاقة، وطلب كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة للفصل بطلب الاعتراض.
و- على مقرر اللجنة وخلال (5) أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب المكتمل إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة، مرفقاً بها مشروحاته حول تاريخ تقديم الطلب وموضوعه وما إذا كان منظورا لدى جهة قضائية أم لا.
ز- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في النظام وفي هذه التعليمات المنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال الطلبات المقدمة للبيانات والوثائق المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026