المادة 14 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- تتولى الوزارة من خلال موظفيها المختصين مهام الرقابة والتفتيش على دور الحضانات لضمان التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- على الوزارة أن تراعي في كل من يتولى مهام الرقابة والتفتيش من موظفيها أن يكون مؤهلاً ومدرباً للقيام بهذه المهام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026