المادة 14 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- تتولى الوزارة من خلال موظفيها المختصين مهام الرقابة والتفتيش على دور الحضانات لضمان التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- على الوزارة أن تراعي في كل من يتولى مهام الرقابة والتفتيش من موظفيها أن يكون مؤهلاً ومدرباً للقيام بهذه المهام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة