المادة 17 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
أ- بإستثناء الملاحظات والشكاوى المتعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، يتم إجراء الزيارات التفتيشية بكافة أشكالها وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادة.
ب- على الموظف المختص قبل البدء بإجراءات التفتيش القيام بما يلي:
1- التعريف بنفسه وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به وتوضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة.
2-إطلاع المرخص له أو المديرة على الحقوق والواجبات الخاصة بهما والمتعلقة بالزيارة التفتيشية والسماح له أو لها بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع بيان سبب العذر.
ج- يقوم الموظف المختص أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية وبالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة:
1- تفقد كافة المواقع التابعة لدار الحضانة.
2- التحقق من الالتزام بمعايير الطاقة الاستيعابية والفصل بين الفئات العمرية.
3- الاطلاع على الأنظمة والإجراءات الداخلية المعتمدة في دار الحضانة.
4- التقاط الصور بعلم المديرة واطلاعها أو طلبها منها في حال وجود مخالفة أو شكوى على أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى أو المخالفة.
5- التحقق من عمل الكاميرات وتوفر البيانات الإلكترونية والورقية والعقود وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
6- مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع إفاداتهم وتثبيتها بحدود متطلبات الإجراء التفتيشي.
7- توثيق كافة ملاحظات ومخرجات الزيارة التفتيشية ضمن قائمة التفقد على أن يبين فيها أي مخالفات إن وجدت ويقوم بتسلم نسخة منها إلى المرخص له أو المديرة.
د- يتم توثيق نتائج الزيارة التفتيشية والمخالفات والإنذارات إن وجدت في الملف الخاص بالحضانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026