التعليمات

تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة …
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الكهرباء العام. المرخص له : الشخص ا…
  3. المادة 3أ- يلتزم المستهلك بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المرخص له جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال (30) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة أو أي مدة يحددها المجلس.…
  4. المادة 4أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك في الحالات التالية :- 1 - المستهلك الذي يقوم بتزويد عقار آخر غير مزود بالطاقة الكهربائية أو الذي يقوم بتزويد مستهلك آ…
  5. المادة 5أ- للمستهلك في حال عدم اقتناعه بدقة الفواتير الصادرة له أو دقة العداد أو عدم صحة قراءة العداد التقدم بالاعتراض لدى المرخص له. ب- على المرخص له عند استلام طلب لفحص العداد …
  6. المادة 6أ- على المرخص له القيام بجولات تفتيشية لفحص عدادات المستهلكين والتأكد من دقتها وفقاً للمدد المحددة في كود التوزيع ولهذه الغاية يقوم بفتح سجلات خاصة تبين حالات فحص العدادا…
  7. المادة 7أ- يعتبر المستهلك مسؤولاً عن أى عبث في العداد أو الاعتداء عليه أو توابعه أو استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة. ب- تعتبر الحالات التالية حالات استجرار للطاقة الكهربائية بطر…
  8. المادة 8في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت الى وجود عبث دون أن يكون هناك استجرار للطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بإشعار …
  9. المادة 9في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت إلى وجود استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بما يلي:- أ- إشعار المستهلك …
  10. المادة 10أ- لأغراض تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة على المرخص له اعتماد إحدى الطرق التالية وعلى الترتيب:- 1- من خلال البيانات المستخرجة من العدادات الذكية…
  11. المادة 11في جميع الحالات لا يجوز ضبط أي من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات والمتعلقة بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات التيار أو محولات الفولتية إلا بوجود أفرا…
  12. المادة 12أ- على المرخص له فتح سجلات خاصة بحالات العبث أو الاستجرار بصورة غير مشروعة من العدادات وتوصيلاتها أو الشبكة الكهربائية من واقع التقارير الفنية التي تقدم بهذا الخصوص ومدعم…
  13. المادة 13للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات.
  14. المادة 14أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات بالطريقة التي يراها مناسبة وبمختلف الطرق المتاحة مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة…
  15. المادة 15للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  16. المادة 16تلغى التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين لسنة 2011 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه …