المادة 16 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
تلغى التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين لسنة 2011 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026