المادة 5 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025

أ- للمستهلك في حال عدم اقتناعه بدقة الفواتير الصادرة له أو دقة العداد أو عدم صحة قراءة العداد التقدم بالاعتراض لدى المرخص له. ب- على المرخص له عند استلام طلب لفحص العداد القيام بالإجراءات التالية: 1- إجراء الكشف الحسي على العداد وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من دقة العداد وصحة الفواتير الصادرة للمستهلك. 2- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ ناتج عن عدم صحة قراءة العداد أو عدم صحة احتساب الفواتير نتيجة خطأ في البيانات المدخلة على نظام الفوترة الخاص بالمرخص له فيتوجب على المرخص له القيام بتصويب الخطأ وإجراء إعادة الاحتساب. ج - في حال تبين للمرخص له وجود خطأ ناتج عن عدم دقة العداد أو توابعه أو توصيلاته خارج حدود السماح الواردة في التعليمات المقرة لهذه الغاية يقوم بما يلي: - 1- استبدال العداد وتوابعه على نفقته إذا تطلب الأمر ذلك. 2- تحديد نسب الخطأ في العداد ما أمكن. 3- إعادة الاحتساب وفقاً لما يلي: أ- طوال فترة الخلل أو من تاريخ آخر فحص حسي تم على العداد ثبت فيه صحة العداد. ب- الاعتماد على معدل الاستهلاكات السابقة للمستهلك قبل فترة الخلل أو معدل الاستهلاك بعد تصويب الوضع. د- يتحمل المستهلك أجور فحص العداد وفقا لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع إذا تبين ان العداد صحيح وسليم وضمن الدقة المطلوبة وبخلاف ذلك يتحمل المرخص له هذه التكاليف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك