المادة 4 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك في الحالات التالية :-
1 - المستهلك الذي يقوم بتزويد عقار آخر غير مزود بالطاقة الكهربائية أو الذي يقوم بتزويد مستهلك آخر تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه استنادا لأحكام هذه التعليمات وذلك بعد توجيه إنذار يتضمن وقف تزويد العقار الآخر.
2 - المستهلك الذي يمنع كوادر المرخص له من قراءة العداد أو إجراء التفتيش أو استبدال أو تركيب أي من مكونات الشبكة الكهربائية أو استبدال أو نقل العداد.
3- قيام المستهلك أو المستخدم برفع الأحمال الكهربائية عن الحمل التعاقدي دون موافقة المرخص له على أن يقوم المرخص له باستبدال العداد بعداد آخر ذكي لتحديد مقدار الطاقة الكهربائية المار به برمجياً وعلى نفقة المستهلك مع دفع فروق الاستهلاك الناتجة عن خطأ القياس لاشتراكات محولات التيار حسب مقتضى الحال على أن يتم تسجيل الحالة في ملف المستهلك.
4- بناء على قرار اللجنة المشكلة وفقاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لإيقاف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية.
5- المستهلك الذي لديه بئر ماء غير مرخص أو مخالف.
6- قيام المستهلك بإعادة إيصال التيار الكهربائي من تلقاء نفسه دون تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه ورسوم الإيصال.
7- في حال ورود كتاب من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أو الحاكم الإداري يفيد بضرورة قطع التيار الكهربائي عن مصعد كهربائي بسبب عدم صلاحيته وخطورة استخدامه.
ب- في حال تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك لعدم التزامه بأحكام هذه المادة ورغب بإعادة إيصال التيار الكهربائي يقوم المستهلك بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وفقا لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع ، وعلى المرخص له إعادة إيصال التيار الكهربائي بعد التأكد من تصويب الأوضاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026