المادة 12 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- على المرخص له فتح سجلات خاصة بحالات العبث أو الاستجرار بصورة غير مشروعة من العدادات وتوصيلاتها أو الشبكة الكهربائية من واقع التقارير الفنية التي تقدم بهذا الخصوص ومدعمة بالصور والقرائن إن أمكن.
ب- على المرخص له تزويد الهيئة بشكل سنوي بتقرير يوضح ما يلي:-
1- كمية الطاقة الكهربائية التي تم استجرارها بطريقة غير مشروعة وضمن فئات الاستهلاك.
2- المبالغ المالية الناتجة عن الاستجرار والتي تم تحصيلها وتظهر ضمن حسابات فروق الاستهلاك.
3- عدد العدادات التي تم فحصها خلال السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026