المادة 11 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025

في جميع الحالات لا يجوز ضبط أي من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات والمتعلقة بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات التيار أو محولات الفولتية إلا بوجود أفراد الضابطة العدلية المؤهلين من موظفي الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك