المادة 10 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- لأغراض تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة على المرخص له اعتماد إحدى الطرق التالية وعلى الترتيب:-
1- من خلال البيانات المستخرجة من العدادات الذكية إذا ثبتت دقتها أو من عدادات المقارنة / المراقبة.
2- من خلال قياس الأحمال الكهربائية لدى المستهلك وقت ضبط حالة الاستجرار غير المشروع أو من خلال تحديد قدرات الأجهزة الكهربائية المتواجدة لدى المستهلك والمذكورة في تقرير الضبط الفني وبحضور الضابطة العدلية بحد أقصى سنتان سابقتان من تاريخ ضبط حالة الاستجرار غير المشروع أو آخر كشف حسي موثق أيهما أقرب.
3- من خلال عمل دراسة لمعدل فروق الاستهلاك الشهرية للمستهلك بين فترة الاستجرار غير المشروع والفترة التي سبقت حالة الاستجرار غير المشروع أو الفترة بعد تصويب الوضع من تاريخ ضبط الاستجرار غير المشروع أو آخر كشف حسي أيهما أقرب ويتم احتساب فروق الاستهلاك لمدة سنتين سابقتين من تاريخ الضبط أو الكشف حدا أقصى.
4- في حال عدم التمكن من تقدير قيم الاستهلاك من خلال الطرق أعلاه فإنه يتم تقدير فروق الاستهلاك من خلال الاعتماد على قدرة القاطع لدى المستهلك وبالشكل التالي بحد اقصى سنتان سابقتان من تاريخ ضبط الاستجرار غير المشروع أو آخر كشف حسي أيهما أقرب :-
- القطاع المنزلي: - (قدرة القاطع (KW) ×10 ساعات × عدد أيام الاستجرار غير المشروع) - الكميات المفوترة خلال الفترة ذاتها.
- القطاع غير المنزلي: (قدرة القاطع (KW) × 15 ساعة × عدد أيام الاستجرار غير المشروع) - الكميات المفوترة خلال الفترة ذاتها.
ب- لغايات احتساب قيمة فروق الاستهلاك يتم الاعتماد على تعريفة المستهلك المقرة من الهيئة.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم استيفاء رسوم فلس الريف وفرق أسعار الوقود بشكل شهري على كمية فروق استهلاك الطاقة المحسوبة فقط وأي رسوم ذات علاقة.
د- لأغراض تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة من الشبكة الكهربائية على الضغط المتوسط على المرخص له القيام بتقدير كمية الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة وتزويد الهيئة بتقرير بالتفاصيل كافة لاتخاذ الاجراء المناسب.
ه في حال قيام المستخدم بالعبث في عداد الطاقة المتجددة، فعلى المرخص له إعادة تقدير كميات الطاقة المصدرة وكميات الطاقة المستجرة من خلال الطرق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- في حال قيام المستخدم بالعبث بنظام الطاقة المتجددة ونتج عنه زيادة في كميات الطاقة المولدة من النظام، فعلى المرخص له إعادة تقدير كميات الطاقة المولدة والمصدرة والمستجرة وفقا لاستطاعة نظام الطاقة المتجددة المتعاقد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026