المادة 8 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت الى وجود عبث دون أن يكون هناك استجرار للطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بإشعار المستهلك بضرورة مراجعته وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل وتعني التسوية المالية قيام المستهلك بدفع كلفة العداد وتوابعه والمواد والأجور نتيجة العبث وفقاً لتعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع ، وفرق أثمان الطاقة الكهربائية إن وجدت، وفي حال عدم المراجعة أو إجراء التسوية المالية المطلوبة يحق للمرخص له فصل التيار الكهربائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026