التعليمات
تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة لسنة 2021) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القانونقانون ا…
- المادة 3تسري احكام هذه التعليمات على الغوص في جميع مواقع الغوص المحددة .
- المادة 4يجب على ممارسي الغوص الرياضي الخضوع لفحص من قبل الاتحاد لفئة مرشد فما فوق لغايات اعتماد شهادة الغوص والسماح لهم بالعمل في هذا القطاع .
- المادة 51. تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية والاتحاد بحيث تناط باللجنة مهمة مراقبة مدى التزام مراكز …
- المادة 6يجب على كل غواص أن يلتزم بما يلي :- 1.عدم الغوص الا من خلال مراكز الغوص المرخصة والمسجلة لدى السلطة . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة غوص معتمدة الا اذا كان طالبا ضمن دورة تد…
- المادة 7يحظر على الغواصين تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاتي:- 1. صيد الأسماك او التقاط أو تكسير أو العبث والأضرار بالكائنات البحرية بما في ذلك جميع اشكال المرجان والاصداف واسماك الش…
- المادة 8تتحمل المراكز مسؤولية أي تدمير أو ضرر أو عبث أو خلل قد يلحق بالحياة البحرية والمرجان من خلال نشاطات الغوص التي يقومون بها بأي شكل من الاشكال .
- المادة 9يجب على قوارب الغوص أو الغواصين ابراز العلامة أو العلم الذي يشير الى وجود الغواصين في الماء وابقائه مرفوعاً طوال مدة الغوصة (Diver Down).
- المادة 10يجب على مراكز الغوص الالتزام بالمعايير المعتمدة لدى منظمات الغوص فيما يتعلق بسنّ الغواص وعدد الغواصين بالنسبة للمدربين ومرشدي الغوص أثناء الغوص .
- المادة 11يجب على مراكز الغوص ما يلي : 1. التسجيل لدى السلطة ودفع البدل المحدد لذلك في تعليمات تحصيل بدل الخدمات. 2. الحصول على تصريح الغوص الرياضي للمدربين والمرشدين العاملين لديه…
- المادة 12يحظر على مراكز الغوص والعاملين لديها ما يلي : 1. الدخول الى مواقع تجهيز الغواصين الشاطئية الا لغايات الغوص فقط وعبر المداخل والممرات المخصصة لكل موقع وبالمركبة التي يصرح …
- المادة 13يحظر على مرشدي ومدربي الغوص المؤهلين العمل بالغوص الا من خلال مركز غوص مرخص.
- المادة 14للسلطة منع استخدام أي من مواقع الغوص للمدة الزمنية التي تراها مناسبة لاستدامة هذه المواقع وادارتها.
- المادة 15في حال ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذه التعليمات او اي تعليمات نافذة أخرى ذات علاقة بتنظيم قطاع الغوص، يحق للسلطة اتخاذ اي من الاجراءات التالية :- 1.وقف تصريح المركز او ال…