المادة 15 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

في حال ارتكاب مخالفة لأي من احكام هذه التعليمات او اي تعليمات نافذة أخرى ذات علاقة بتنظيم قطاع الغوص، يحق للسلطة اتخاذ اي من الاجراءات التالية :- 1.وقف تصريح المركز او الغواص لمدة زمنية مؤقتة تصل في اقصاها الى أسبوعين في حال ارتكاب المخالفة لأول مرة. 2. وقف تصريح المركز او الغواص لمدة شهر في حال تكرار المخالفة مرة أخرى. 3. الاغلاق الفوري لمدة عام في حال المخالفة التي تعرض الغواص الى الإصابات الجسيمة او الوفاة الناتجة عن اهمال المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة