المادة 2 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القانونقانون المنطقة السلطة:سلطة المنطقة المجلس:مجلس المفوضين المتنزه:متنزه العقبة البحري . النظام:نظام متنزه العقبة البحري المعمول به . المفوض:المفوض المعني. الاتحاد:الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية هو نزول الافراد تحت سطح الماء باستخدام المعدات الخاصة بما في ذلك الغوص الرياضي: الغوص بالمخاليط للأفراد واستخدام الدائرة المفتوحة او المغلقة. وتتضمن اسطوانة الهواء المضغوط وسترة التوازن وحزام الاثقال وقناع الوجه والقصبة وزعانف القدمين ومنظم الهواء معدات الغوص: وساعات العمق وضغط الهواء وبذلة الغوص وغيرها من المعدات ومستلزمات الغوص. هي المنشأة المرخصة من قبل السلطة والمرخصة دوليا والمصرح لها بممارسة المركز: رياضة الغوص والتدريب عليه ومنح الشهادات الدولية اللازمة . هو مساحة محددة تحت سطح الماء طبيعية موقع الغوص:او اصطناعية تم اعتمادها من قبل السلطة كموقع للغوص نظرا لتشكيلها المميز. هو البطاقة (الباج) التي تمنحها السلطة لمدربي الغوص والمرشدين المرخصين تصريح الغوص الرياضي: والتي تخولهم باستخدام مواقع الغوص حسب التشريعات المعمول بها . هي اللجنة المشكلة بموجب احكام اللجنة: هذه التعليمات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك