المادة 4 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يجب على ممارسي الغوص الرياضي الخضوع لفحص من قبل الاتحاد لفئة مرشد فما فوق لغايات اعتماد شهادة الغوص والسماح لهم بالعمل في هذا القطاع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026