المادة 11 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يجب على مراكز الغوص ما يلي :
1. التسجيل لدى السلطة ودفع البدل المحدد لذلك في تعليمات تحصيل بدل الخدمات.
2. الحصول على تصريح الغوص الرياضي للمدربين والمرشدين العاملين لديها.
3.عدم تشغيل أي مدرب او مرشد غوص غير حاصل على شهادة غوص معتمدة من احدى منظمات الغوص، ووثيقة اجتياز الفحص الوطني للمدربين والمرشدين من خلال الاتحاد .
4. ابلاغ السلطة فورا وخطيا في حال ترك احد المدربين او المرشدين العمل لدى المركز.
5. تزويد السلطة بإحصائيات وتفصيلات الغواصين بشكل يومي وعلى النموذج المخصص لذلك.
6. وضع الارشادات الخاصة بالغوص والمعتمدة من قبل السلطة في مكان بارز في القوارب والمركبات المستخدمة لنقل الغواصين وداخل المراكز باللغتين العربية والإنجليزية.
7. التعاون التام مع المعنيين بمراقبة الشواطئ ولجان التفتيش على المراكز والغواصين في الميدان.
8. الالتزام بحضور الورشات التوعوية التي تنظمها السلطة او الجهات الشريكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026