المادة 10 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يجب على مراكز الغوص الالتزام بالمعايير المعتمدة لدى منظمات الغوص فيما يتعلق بسنّ الغواص وعدد الغواصين بالنسبة للمدربين ومرشدي الغوص أثناء الغوص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026