المادة 10 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يجب على مراكز الغوص الالتزام بالمعايير المعتمدة لدى منظمات الغوص فيما يتعلق بسنّ الغواص وعدد الغواصين بالنسبة للمدربين ومرشدي الغوص أثناء الغوص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة