المادة 9 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021
يجب على قوارب الغوص أو الغواصين ابراز العلامة أو العلم الذي يشير الى وجود الغواصين في الماء وابقائه مرفوعاً طوال مدة الغوصة (Diver Down).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026