المادة 7 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبة رقم 6 لسنة 2021

يحظر على الغواصين تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاتي:- 1. صيد الأسماك او التقاط أو تكسير أو العبث والأضرار بالكائنات البحرية بما في ذلك جميع اشكال المرجان والاصداف واسماك الشعاب المرجانية الملونة. 2. استخدام بنادق صيد الاسماك . 3.الاقتراب من المرجان لمسافة تقل عن متر واحد أثناء الطفو مع ضرورة التأكد من تثبيت المعدات لتجنب تعلقها أو ارتطامها بالمرجان. 4. القيام بالغوص منفرداً ويجب ان يتم ذلك بمرافقة غواص مؤهل باستثناء الأشخاص الحاصلين على الشهادة الخاصة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة