التعليمات
تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ) تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ويكون للكلمات والعبارات التالية أدناه المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف…
- المادة 3أ- يحظر حيازة أو تشغيل أي وحدة لإغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها من دون تسجيلها لدى المديرية المعنية في الوزارة. ب- تعتمد حيازات الثروة الحيوانية التالية حدودا…
- المادة 4أ- يشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الأماكن التالية : 1. جميع المنشآت والحيازات التي تستخدم لأغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها. 2. الحيازات الزراعية الحيو…
- المادة 5تكون اللجنة المختصة في المديرية المعنية صاحبة الاختصاص بالنظر في طلب تسجيل الحيازات الزراعية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية …
- المادة 6يتم تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أو التوسع بها وفق الإجراءات التالية:- أ- يقدم طلب تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية إلى المديرية المعنية مرفقاً به الوثائق …
- المادة 7أ- تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب- يجب تجديد التسجيل سنوياً لاستمرارية تلقي الحائز الخدمات الزراعية من الوزارة. ج- في حال تغيير ملكية الحيازة يجب تسجيل الحيازة باسم ا…
- المادة 8أ- يجب أن تحمل كل حيازة مسجلة في المديريات المعنية رقما تسجيلياً وفق أحكام هذه التعليمات. ب- يتكون ترميز النشاط الزراعي الحيواني من البيانات التالية : 1. السنة . 2. المحا…
- المادة 9أ- يتكون ترميز السنة من أربع خانات. ب- يتكون ترميز المحافظة واللواء الذي تتبع لها الحيازة أو النشاط المرخص من أربع خانات كما في ملحق (3). ج- يتكون ترميز القطاع من خانة وا…
- المادة 10كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من قانون الزراعية رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
- المادة 11تلغي هذه التعليمات (تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم (ز/4) لسنة2020) أو أي تعليمات تتعارض معها. ملحق