المادة 9 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
أ- يتكون ترميز السنة من أربع خانات.
ب- يتكون ترميز المحافظة واللواء الذي تتبع لها الحيازة أو النشاط المرخص من أربع خانات كما في ملحق (3).
ج- يتكون ترميز القطاع من خانة واحدة ( 1 : نباتي، 2: حيواني ).
د- يعتمد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية لترميز النشاط الحيواني الفرعي المكون من ستة خانات كما في ملحق (4).
ه- يعتمد ترميز الأنشطة تحت الفرعي المكون من خانتين.
و- يتكون ترميز تسلسل الحيازة أو النشاط المرخص في المديريات المختصة من خمس خانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026