المادة 9 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

أ- يتكون ترميز السنة من أربع خانات. ب- يتكون ترميز المحافظة واللواء الذي تتبع لها الحيازة أو النشاط المرخص من أربع خانات كما في ملحق (3). ج- يتكون ترميز القطاع من خانة واحدة ( 1 : نباتي، 2: حيواني ). د- يعتمد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية لترميز النشاط الحيواني الفرعي المكون من ستة خانات كما في ملحق (4). ه- يعتمد ترميز الأنشطة تحت الفرعي المكون من خانتين. و- يتكون ترميز تسلسل الحيازة أو النشاط المرخص في المديريات المختصة من خمس خانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك