المادة 8 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

أ- يجب أن تحمل كل حيازة مسجلة في المديريات المعنية رقما تسجيلياً وفق أحكام هذه التعليمات. ب- يتكون ترميز النشاط الزراعي الحيواني من البيانات التالية : 1. السنة . 2. المحافظة واللواء التي يتبع لها النشاط الزراعي الحيواني . 3. القطاع الذي يتبع له النشاط ( نباتي 1، حيواني 2) . 4. النشاط الزراعي الحيواني الفرعي . 5. النشاط الزراعي تحت الفرعي . 6. تسلسل الحائز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك