المادة 7 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

أ- تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب- يجب تجديد التسجيل سنوياً لاستمرارية تلقي الحائز الخدمات الزراعية من الوزارة. ج- في حال تغيير ملكية الحيازة يجب تسجيل الحيازة باسم المالك الجديد. د- يلتزم الحائز بحفظ سجلات مزرعية لتسهيل متابعتها من قبل المختصين في المديريات المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك