المادة 7 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
أ- تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة.
ب- يجب تجديد التسجيل سنوياً لاستمرارية تلقي الحائز الخدمات الزراعية من الوزارة.
ج- في حال تغيير ملكية الحيازة يجب تسجيل الحيازة باسم المالك الجديد.
د- يلتزم الحائز بحفظ سجلات مزرعية لتسهيل متابعتها من قبل المختصين في المديريات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026