المادة 3 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

أ- يحظر حيازة أو تشغيل أي وحدة لإغراض الإنتاج الحيواني والأنشطة الداعمة لها من دون تسجيلها لدى المديرية المعنية في الوزارة. ب- تعتمد حيازات الثروة الحيوانية التالية حدوداً دنيا لإلزامية التسجيل : الرقمنوع الحيازةالحد الأدنى المطلوب للتسجيل 1.طوائف النحلطائفتان 2.أغنام وماعزسبعة رؤوس 3.أبقار الحلوبرأس واحد 4.عجول تسمينثلاثة رؤوس 4.الجمالرأس واحد 5.الخيولرأس واحد 6.دواجن (دجاج ، فري، بط إوز)خمسون طيرا 7.حمام أو طيور الزينةمائة طير 8.أرانبخمسون أرنباً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك