المادة 2 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ويكون للكلمات والعبارات التالية أدناه المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . المديرية المعنية بتسجيل الحيازات أو ترخيص المنشآت الزراعية الحيوانية وتشمل المديريات المديرية:المركزية في مركز الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات والألوية. اللجنةلجنة ترخيص وتسجيل المنشآت والحيازات الزراعية : المختصةالحيوانية في مديرية الزراعة المعنية . الحيازة وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها الزراعية: بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج الحيواني. الحيوانية كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى إدارة حيازة زراعية الحائز: والإشراف عليها سواء كان مالكا او مستأجرا. سجل يوثق فيه كل البيانات المتعلقة بالحيازة وفقاً سجل الحيازة:لأحكام هذه التعليمات. هو النشاط الزراعي الوارد في الدليل الوطني لتصنيف النشاط :الأنشطة الاقتصادية وكذلك الحيازات الزراعية الزراعي والأنشطة الداعمة لها التي ترخصها وزارة الزراعة. الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الصادر الدليل: عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك