المادة 1 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ) تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026