المادة 5 من تعليمات تسجيل وترميز الحيازات الزراعية الحيوانية والأنشطة الداعمة لها رقم 6 لسنة 2024
تكون اللجنة المختصة في المديرية المعنية صاحبة الاختصاص بالنظر في طلب تسجيل الحيازات الزراعية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية الحيوانية واتخاذالقرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026