التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني . النظام:نظام ترخيص…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي: - أ-الجهات التي تقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني داخل المملكة. ب-منتجات الأمن السيبراني المعتمدة لدى المركز والمنشورة على موق…
  4. المادة 4على مقدم الطلب للحصول على ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني ، الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكت…
  5. المادة 5يلتزم مقدم خدمة الدعم والصيانة بما يلي:- أ-الامتثال لكافة التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير والضوابط والسياسات الصادرة عن المجلس بما في ذلك الإطار الوطني للأمن السيبرا…
  6. المادة 6أ-يشترط في فريق الدعم الفني أن يمتلك المعرفة والخبرة الكافية في جميع منتجات الأمن السيبراني التي يبيعها مقدم الخدمة. ب-يشترط في الشخص الطبيعي العضو في فريق الدعم الفني، أ…
  7. المادة 7يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي: - أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو …
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني عند تقديم خدمة الدعم والصيانة الالتزام بما يلي: أ-توفير آلية تؤكد استلام متلقي الخدمة للمنتج المبي…
  9. المادة 9يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يؤثر ف…
  10. المادة 10أ- يجب أن تكون منتجات الأمن السيبراني مُ عتمدة وفقاً للسياسات المعمول بها في المملكة، بما في ذلك سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني، في حال كانت الجهة المتلقية للخدمة جه…
  11. المادة 11أ -يلتزم متلقي خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي:- 1- الامتناع عن شراء أو قبول توريد أو تلقي الدعم الفني لأي من منتجات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم خدمة مُ رخص.…
  12. المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي:- أ-تنظيم الإجراءات المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص …
  13. المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده ، في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أفشى …
  14. المادة 14أ-تكون مدة الترخيص لخدمة بيع منتجات الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب-يحظر على المرخص له الاستمرار في تق…
  15. المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون ، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.