التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني . النظام:نظام ترخيص…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي: - أ-الجهات التي تقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني داخل المملكة. ب-منتجات الأمن السيبراني المعتمدة لدى المركز والمنشورة على موق…
- المادة 4على مقدم الطلب للحصول على ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني ، الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكت…
- المادة 5يلتزم مقدم خدمة الدعم والصيانة بما يلي:- أ-الامتثال لكافة التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير والضوابط والسياسات الصادرة عن المجلس بما في ذلك الإطار الوطني للأمن السيبرا…
- المادة 6أ-يشترط في فريق الدعم الفني أن يمتلك المعرفة والخبرة الكافية في جميع منتجات الأمن السيبراني التي يبيعها مقدم الخدمة. ب-يشترط في الشخص الطبيعي العضو في فريق الدعم الفني، أ…
- المادة 7يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي: - أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو …
- المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني عند تقديم خدمة الدعم والصيانة الالتزام بما يلي: أ-توفير آلية تؤكد استلام متلقي الخدمة للمنتج المبي…
- المادة 9يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يؤثر ف…
- المادة 10أ- يجب أن تكون منتجات الأمن السيبراني مُ عتمدة وفقاً للسياسات المعمول بها في المملكة، بما في ذلك سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني، في حال كانت الجهة المتلقية للخدمة جه…
- المادة 11أ -يلتزم متلقي خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي:- 1- الامتناع عن شراء أو قبول توريد أو تلقي الدعم الفني لأي من منتجات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم خدمة مُ رخص.…
- المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي:- أ-تنظيم الإجراءات المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص …
- المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده ، في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أفشى …
- المادة 14أ-تكون مدة الترخيص لخدمة بيع منتجات الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب-يحظر على المرخص له الاستمرار في تق…
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون ، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.