المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي: - أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. ب- المعايير المهنية والأخلاقية وتقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وعدم استخدام الرُخصة لغير الغايات الممنوحة لأجلها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية. ج- الامتناع عن التعاقد من الباطن لتقديم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز. د- الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة و أتمتة الإجراءات وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاج إليها للقيام بمسؤولياته بالطريقة التي يراها المركز مناسبة. ه- التعاون مع المركز خلال تنفيذ عمليات التدقيق التي يقوم بها وتزويد المركز بأي معلومات أو وثائق أخرى يراها ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك