المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:-
أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب- أي تغيير يؤثر في قدرة مقدم الخدمة على تقديمها وكفاءته.
ج- الحصول على معلومات أثناء تقديم الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026