المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي: - أ-الجهات التي تقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني داخل المملكة. ب-منتجات الأمن السيبراني المعتمدة لدى المركز والمنشورة على موقعه الإلكتروني وفقاً للأحكام الواردة في سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني. ج-الأعمال المرتبطة بخدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما في ذلك التوريد، وتقديم الدعم الفني والصيانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك