المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني .
النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
منتجات:الأجهزة والبرمجيات والحلول التقنية والخدمات التي الأمنتستخدم لحماية المعلومات، أو لمنع التهديدات السيبرانية، السيبرانيأو كشفها أو تحليلها أو للاستجابة للحوادث التي تؤثر على المعلومات والأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية، بما ذلك أنظمة التشفير و أنظمة معلومات تشتمل على أي مكونات ذات صلة بأمن المعلومات و الأمن السيبراني.
خدمة:الإجراءات الفنية التي تتضمن عمليات تنصيب البرمجيات، الدعموتركيب التجهيزات وتشغيلها وتدريب متلقي الخدمة على والصيانةاستخدامها أو تقديم الدعم اللازم لمساعدتهم في أدائها، و تحديث البرمجيات، وتشخيص المشكلات التقنية وأعطال التجهيزات ومعالجتها، والرد على الاستفسارات ،وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الكفالات.
فريق:المتخصصون الفنيون المعنيون بتقديم خدمات الدعم الدعموالصيانة لدى مقدم الخدمة.
الفني
الشركة:الشركة المالكة أو المصنعة لمنتجات الأمن السيبراني الأمويكون مقرها داخل المملكة أو خارجها.
الوكيل:شركة محلية تمثل الشركة الأم داخل المملكة لغايات المحليتسويق منتجاتها وتوريدها وتقديم خدماتها في السوق المحلي، وتوفير خدمة الدعم والصيانة وتسهيل التواصل والتنسيق بين الشركة الأم والجهات المحلية المعنية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026