المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة الدعم والصيانة بما يلي:-
أ-الامتثال لكافة التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير والضوابط والسياسات الصادرة عن المجلس بما في ذلك الإطار الوطني للأمن السيبراني.
ب- سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني للوزارات والدوائر الحكومية عند تقديم خدماته للجهات الحكومية وقطاعات البنى التحتية الحرجة.
ج-تقديم الوثائق والكتيبات المتضمنة المواصفات الفنية والأمنية للمنتج، بما في ذلك بيان بنيته ووظائفه وبروتوكولاته، لضمان استخدام متلقي الخدمة المنتج بأمان.
د-عدم بيع أو توريد المنتجات والتقنيات والخوارزميات والبروتوكولات والوظائف القديمة و منتهية الدعم الفني و المصنفة غير آمنة وفقاً للمعايير الدولية بما في ذلك بروتوكول(3.0 SSL) و (5MD و4RC ) وغيرها.
ه- تقديم ما يثبت أنه وكيلا محليا معتمدا من الشركة الأم لمنتجات الأمن السيبراني التي يقوم ببيعها أو توريدها أو تقديم الدعم الفني لها.
و- توفير فريق دعم فنيمتخصص ومؤهل لتقديم خدمة الدعم والصيانة.
ز- إتاحة وسائل ومعلومات التواصل فعّالة ومناسبة لتقديم خدمات الدعم الفني لمتلقي الخدمة.
ح-بيان شروط الكفالات، وإجراءات الدعم والصيانة بشكل واضح، وتحديد مسؤوليات والتزامات كل من مقدم الخدمة ومتلقيها وتحديد تفاصيل الخدمة وفقأً لأحكام النظام وهذه التعليمات.
ط-تقديم شهادات الاعتماد الدولية الخاصة بالمنتج، مع ذكر اسم الشهادة، وتاريخ الحصول عليها، وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026