المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ -يلتزم متلقي خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي:- 1- الامتناع عن شراء أو قبول توريد أو تلقي الدعم الفني لأي من منتجات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم خدمة مُ رخص. 2- إبلاغ المركز عن أي إخلال من مقدم الخدمة بأي من الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. 3- التأكد من قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن معلوماته وبياناته كونه هو المسؤول عن حمايتها. ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل التعامل مع أيٍ من مقدمي الخدمة المُ رخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك