المادة 14 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ-تكون مدة الترخيص لخدمة بيع منتجات الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام.
ب-يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خدماته في حال عدم تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026