التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية لسنة2026 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
  3. المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية ، الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً …
  4. المادة 4أ- يُشترط في معايير تقديم خدمة المسابقات السيبرانية، أن تتناسب مع الإطار الوطني للأمن السيبراني، على أن يتم إعلام المركز بأي مسابقة قبل الإعلان عنها مع بيان الهدف والغاية…
  5. المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة المسابقات السيبرانية، أن تتوافر فيها المتطلبات التالية:- أ- الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات …
  6. المادة 6أ- يشترط في مطوري التحديات أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وأن تتوافر فيهم الشروط التالية:- 1- أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص تكنولوجي…
  7. المادة 7يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية بما يلي:- أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم افشائها أو مشارك…
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية عند تقديمه الخدمة بما يلي:- أ-التحقق من إنجاز المهام التالية قبل البدء بالمسابقة:- 1- تحديد العدد الإج…
  9. المادة 9يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ - فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق مقدم الخدمة، ويحظر على أي …
  10. المادة 10- أ-يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة المسابقات السيبرانية لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: - 1- إعداد سجل شامل ب…
  11. المادة 11أ-على متلقي الخدمة الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول أعضاء مقدم خد…
  12. المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخد…
  13. المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أفشى أي…
  14. المادة 14أ- تكون مدة الترخيص لخدمة المسابقات السيبرانية (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم …
  15. المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.