المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ - فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق مقدم الخدمة، ويحظر على أي عضو جديد في الفريق تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى هذه الشهادة مرتبطة بالعضو ولا تتأثر حال انتقاله من أحد مقدمي خدمة المسابقات السيبرانية إلى آخر. ج-أي تغيير يؤثر على قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة