المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
- أ-يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة المسابقات السيبرانية لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: -
1- إعداد سجل شامل بالمسابقات السيبرانية المنعقدة، يتضمن معلومات تفصيلية عن كل مسابقة، بما في ذلك التحديات المطروحة والحلول المقدمة.
2- سجل بأسماء أعضاء مقدم خدمة المسابقات السيبرانية المعنيين.
3- سجل بأسماء ومعلومات المتسابقين.
4- البرمجيات والأدوات المستخدمة في المسابقة.
5- النتائج التفصيلية للمتسابقين.
6- أسماء الفائزين.
7- نسخة من جميع الشهادات الممنوحة من مقدم الخدمة.
8- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة المسابقات السيبرانية بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة، و ضمان حمايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026