المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

أ-على متلقي الخدمة الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول أعضاء مقدم خدمة المسابقات السيبرانية على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة. 3-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة. 4-إبلاغ المركز عن أي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيع اتفاقية خدمة مع أي من مقدمي خدمة المسابقات السيبرانية المُ رخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك