المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية عند تقديمه الخدمة بما يلي:- أ-التحقق من إنجاز المهام التالية قبل البدء بالمسابقة:- 1- تحديد العدد الإجمالي للمتسابقين والتحقق من هويتهم ومن تعريف حساباتهم على المنصة. 2- التأكد من ضبط مُؤقِّ ت التحديات والمسابقة. 3- تقديم ملخص تعريفي عن المسابقة يتضمن تفاصيل أوقاتها وقواعدها، إضافة إلى توفير دليل إرشادي للمتسابقين. 4-التأكد من قدرة المتسابقين على التسجيل والدخول إلى المنصة والعمل عليها ومعالجة أي مشكلات. 5-إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للتأكد من أن جميع الأدوات تعمل بكفاءة وفعالية. ب-مراقبة سير المسابقة ومعالجة المشكلات التي تطرأ أثناء انعقادها. ج-التأكد من تقديم الدعم الفني للمتسابقين خلال المسابقة والإجابة على استفساراتهم. د-تقديم الجوائز أو الشهادات للأفراد أو الفرق الفائزة ولأفضل أداء. ه-أن يقتصر جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها على الأغراض المحددة والمرتبطة بتقديم الخدمة فقط، مع الالتزام بعدم إساءة استخدام المعلومات التي يحصل عليها. و-إجراء استبيان لجمع ملاحظات المتسابقين حول جودة المسابقة وتوثيق النتائج بدقة. ز-التنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الجهات التنظيمية حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة