المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية بما يلي:- أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم افشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. ب- تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وعدم استخدام الرُخصة لأغراض أخرى غير تلك الممنوحة لأجلها ، تحت طائلة المساءلة القانونية. ج- تزويد المركز بتقارير سنوية إحصائية تتضمن معلومات عن المسابقات السيبرانية المنعقدة بما فيها التحديات والحلول والمشاركين وأسماء الفائزين، وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وحماية الوصول إليها. د-عدم التعاقد من الباطن لتقديم خدمة المسابقات السيبرانية إلا مع جهة مرخصة حسب الأصول من المركز. ه- الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف تمكينه من إدارة وأتمتة الإجراءات وتزويده بالمعلومات التي يحتاجها للقيام بمهامه بالطريقة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة