المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية ، الالتزام بما يلي: -
أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:-
1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية .
3- وصف فني لآلية تقديم ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة.
4- وثيقة تتضمن أسماء مقدمي خدمة المسابقات السيبرانية مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات المصدقة والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة المسابقات السيبرانية.
5- قائمة بأدوات وبرمجيات فريق مركز العمليات التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة، ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق.
6- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز، في حال سبق الحصول عليها تخول مقدم الخدمة تقديم الخدمة.
7- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع مقدم خدمة المسابقات السيبرانية.
8- أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة المسابقات السيبرانية حصل عليها مقدم طلب الترخيص.
9- وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة المسابقات السيبرانية.
10- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص.
ج. للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026